الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
426
النهاية ونكتها
بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم . ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تزيد أربعين [ 1 ] درهما . فإذا زادت [ 2 ] ذلك ، كان فيها ستة دراهم . ثمَّ على هذا الحساب ، كلما زادت أربعين [ 3 ] درهما ، كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ . وليس فيما دون الأربعين بعد المأتين شيء من الزكاة . وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير - نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك - مقدار ما تجب [ 4 ] فيه الزكاة ، وكان الرجل غائبا ، لم تجب فيها زكاة . فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة . وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فعلى حد سواء . وليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها . كل وسق ستون صاعا . كل صاع تسعة أرطال بالعراقي ، يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل . فإذا بلغ ذلك ، كان فيه العشر إن كان سقي سيحا ، أو شرب بعلا وإن كان مما قد سقي بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك ، كان فيه نصف العشر وإن كان مما قد سقي سيحا وغير سيح ، اعتبر الأغلب في سقيه : فإن كان سقيه سيحا أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه العشر وإن كان سقية بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر فإن استويا في ذلك ، يؤخذ منه من
--> [ 1 ] في ح ، خ ، ملك : « أربعون » . [ 2 ] في غير ح ، م : « زاد » . [ 3 ] في غير م : « أربعون » . وفي هامش ح : « كلما بلغت زيادتها أربعين درهما - خ ل » . [ 4 ] في ح ، م : « يجب » .